وذهب جماعة من فقهاء الشيعة إلى أن الغسل مستحب في نفسه دون أن يقصد المغتسل آية غاية من الغايات المنصوص عليها ، لقوله تعالى : * ( ويُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) * ( 1 ) . وقول الإمام عليه السّلام : ان استطعت أن تكون في الليل والنهار على الطهارة ، فافعل . * * *
هامش
( 1 ) البقرة : 222 .