الفائدة السادسة عشر [ ة ] [ ورود الامر في مقام الحظر وتوهمه ]
إذا ورد الامر في مقام الحظر فالمتبادر منه نفي الحظر لا أزيد ، وكذا في
مقام توهم الحظر .
والنهي أيضا كذلك إذا ورد في مقام الوجوب ، أو توهم الوجوب ،
فالمتبادر منه نفي الوجوب وأيضا الامر بشئ مع انتفاء شرطه غير
جائز على الله تعالى .
وما ورد : في إبراهيم عليه السلام فإنه من باب البدأ الذي تقول به
الشيعة : أي ظهر ( ل ) إبراهيم عليه السلام أنه مأمور بذبح إسماعيل
عليه السلام ، ثم بدا لله تعالى في ذلك أي ظهر من الله تعالى عدم
إرادته ذلك ، من قبيل
الفوائد الحائرية — صفحة 179
مساهمون: محمد باقر الوحيد البهبهاني
ص١٧٩