Skip to main content

درر الفوائد — Page 664

Contributors:

P.664
الإجماع على ترجيح بعض الأخبار على بعض وعن النهاية ان الإجماع على العمل بالترجيح والمصير إلى الراجح من الدليلين ومن غاية المبادي إجماع الصحابة على العمل بالترجيح عند التعارض وعن غاية المأمول يجب العمل بالترجيح لأن المعهود من العلماء كالصحابة ومن خلفهم من التابعين انه متى تعارض الأمارات اعتمدوا على الراجح ورفضوا المرجوح وعن الأحكام أيضا وجوب العمل بالدليل الراجح لما علم من إجماع الصحابة والسلف في الوقائع المختلفة على وجوب تقديم الراجح من الظنين وعنه أيضا في موضع اخر من تفتش عن أحوالهم ونظر في وقائع اجتهاداتهم علم علماً لا يشوبه ريب انهم كانوا يوجبون العمل بالراجح من الظنين دون أضعفهما وعن المختصر ما يقرب من ذلك ويمكن استفاده عدم الخلاف من المعالم وأمثاله حيث قال قده ان التعادل يحصل عن اليأس من الترجيح بكل وجه لوجوب المصير إليه أولا عند التعارض وعدم إمكان الجمع وأرسله إرسال المسلمات ولم ينقل فيه خلافاً وظاهره كما ترى اتفاق العلماء على ذلك خصوصاً بعد تعرضه لخلاف بعض أهل الخلاف في التخيير مع التعادل وعدم تعرضه هنا والحاصل ان الوقوف في إثبات الإجماع محققا ومنقولا قولا وفعلا مبالغة في إيضاح الواضحات خصوصاً العملي منه نعم ليس في هذه الإجماعات ما تحكى عن فتوى الصحابة والعلماء لأن كلها حاكية عن عملهم وهو يكفي في المقام وليس دون الإجماع المنقول الاصطلاحي في الاستدلال هنا انتهى موضع الحاجة من كلامه وانما خرجنا من وضع هذا الكتاب تيمنا بنقل كلماته الشريفة جزاه الله عن أهل الإسلام خيراً أقول تحقق في محله ان الإجماع الَّذي هو أحد من الأدلة عبارة عن الاتفاق الكاشف عن قول الإمام عليه السلام أو فعله وتقريره عليه السلام كشفا