Skip to main content

درر الفوائد — Page 588

Contributors:

P.588
السابقة أو خصوص العلم كذلك يوجب رفع اليد عنها والشك اللاحق منزل منزلة العلم في الآثار المترتبة على العلوم لا في لوازم العلم بحكم العقل سواء في ذلك الاستصحاب والقاعدة ومن المعلوم عدم حكومة أحدهما على الاخر في هذا المدلول كما هو واضح ثم بعد ما بينا عدم شمول الأدلة المذكورة في الباب للقاعدتين يتعين الاستصحاب لورود بعضها في الشك في البقاء وظهور اتحاد مفاد الباقي معه بقي الكلام في وجود مدرك اخر لقاعدة الشك الساري وعدمه وما يمكن ان يكون مدركا لها في الجملة الأخبار الدالة على عدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز عن الشيء فلا بد من ذكر الأخبار الواردة في المقام ثم التكلم فيها في قاعدة التجاوز والفراغ فنقول مستعينا بالله العزيز العلام ومتوسلا بأوليائه الكرام انه روى محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة قال صلى الله عليه وآله يمضى قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر قال صلى الله عليه وآله يمضى قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ قال عليه السلام يمضى قلت شك في القراءة وقد ركع قال عليه السلام يمضى قلت شك في الركوع وقد سجد قال عليه السلام يمضى على صلاته ثم قال يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشككت فليس شكك بشيء وبإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن مغيرة عن إسماعيل بن جابر قال قال أبو جعفر عليه السلام ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وان شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شيء شك