Skip to main content

درر الفوائد — Page 572

Contributors:

P.572
هذا كله فيما إذا خرج فرد من العام في الأثناء واما إذا علم بخروجه من أول الأمر إلى زمان معين فمقتضى القاعدة الحكم بشمول العام له بعد ذلك الزمان لأن أصالة عموم الافراد تقتضي دخول الفرد المفروض في حكم العام في الجملة وبعد العلم بعدم دخوله من أول الوجود إلى زمن معين يجب تقييده بما بعد ذلك الزمان بخلاف ما إذا خرج في الأثناء فان العموم الأفرادي قد عمل به هذا غاية ما يمكن ان يقال أو قيل في الفرق بين المنقطع الوسط والابتداء وعندي فيه نظر لأن أصالة العموم بالنسبة إلى الافراد لا تقتضي الا دخول الفرد في الجملة واما استمرار الحكم المتعلق به فإنما هو من جهة إطلاق الزمان والمفروض كونه معنى واحدا وهو استمرار الحكم من أول وجود الفرد إلى آخره ولا فرق في ارتفاع هذا المعنى بين ان يخرج الفرد في الأثناء أو من أول الوجود فإنه في كلا الحالين الحكم في القضية ما استمر بالنسبة إلى هذا الفرد من أول وجوده إلى آخره وتقييد الفرد بغير الزمان المقطوع خروجه