Skip to main content

درر الفوائد — Page 557

Contributors:

P.557
شرعي من دون واسطة امر عادي أو عقلي نعم يستثنى من ذلك ما إذا كانت الواسطة بين المستصحب وبين الحكم الشرعي من الوسائط الخفية والسر في ذلك ان العرف لا يرى ترتب الحكم الشرعي على تلك الواسطة بل يراه مرتبا على نفس المستصحب وخطاب لا تنقض اليقين بالشك كسائر الخطابات تعلق بالعنوان باعتبار مصاديقه العرفية لا الواقعية العقلية ولذا لا يحكم بواسطة دليل نجاسة الدم بنجاسة اللون الباقي منه بعد زوال العين مع أنه من افراد الدم بنظر العقل والدقة بواسطة استحالة انتقال العرض فما يتوهم من أن المسامحة العرفية بعد العلم بخطائهم لا يجوز الاعتماد عليها وان المقام من هذا القبيل ناش عن عدم التأمل فان المدعى ان مورد الحكم بحسب الدقة هو المصاديق العرفية نعم لو ترتب حكم على عنوان باعتبار ما هو مصداقه بحسب الواقع لا يجوز الاعتماد على ما يراه العرف مصداقا من باب المسامحة وهذا واضح جدا واستثنى شيخنا الأستاذ دام بقاؤه أيضا ما إذا كانت الملازمة بين الشيئين جلية بحيث يستلزم التنزيل في أحدهما التنزيل في الاخر كالأبوة