Skip to main content

درر الفوائد — Page 547

Contributors:

P.547
بالبقاء بواسطة الاستصحاب أم لا توضيح المقام ان هذا الشك تارة يفرض بعد القطع بنسخ أصل الشريعة السابقة وأخرى يفرض بواسطة الشك في ذلك اما الأول فالحق جواز إجراء لاستصحاب والحكم ببقاء الحكم المشكوك فيه في هذه الشريعة فان المقتضى أعني عمومات الأدلة موجود وليس في المقام ما يصلح للمانعية عدا أمور توهم كونها مانعة منها ان الحكم الثابت لجماعة لا يمكن إثباته في حق آخرين لتغاير الموضوع فان ما ثبت في حقهم مثله لا نفسه والجواب أولا بالنقض باستصحاب عدم النسخ فان الحكم المفروض كان ثابتا لجماعة وثبت بالاستصحاب في حق الآخرين وثانيا بالحل وهو ان المستصحب كان حكما ثابتا للعنوان الباقي ولو بتبدل الأشخاص لا نفس الأشخاص ليلزم تعدد الموضوع فالموضوع هاهنا كالموضوع في الوقف على العناوين كالفقراء والطلبة وغيرهما هذا ملخص ما أجاب به شيخنا المرتضى قدس سره وهو كلام متين وأجاب أيضا بأنا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين فإذا ثبت في حقه حكم في الشريعة السابقة وشك في بقائه في اللاحقة يجري في حقه الاستصحاب ويكون هذا حكم الشخص المفروض وبعد وجود المعدومين في عصره يسرى الحكم المذكور إليهم لقيام الضرورة على اتحاد حكم أهل العصر الواحد وهذا بظاهره مخدوش كما أفاد شيخنا الأستاذ في حاشيته لأن قضية الاشتراك تقتضي كون الاستصحاب حكما كليا ثابتا في حق كل من كان
درر الفوائد — Page 547 | الشيخ عبد الكريم الحائري / الشيخ محمد علي الأراكي