Skip to main content

درر الفوائد — Page 504

Contributors:

P.504
فيها كالموافقة القطعية لأنا نقول التكاليف المشروطة بشرط متحقق الحصول فيما بعد حالها حال التكاليف المطلقة في وجوب مقدماتها الوجودية والعلمية وقد مضى الكلام في ذلك في مبحث مقدمة الواجب مستوفي ومن أراد فليراجع والحاصل ان العقل لا يفرق في قبح المخالفة القطعية بين ما إذا كان التكليف مطلقا أو مشروطا بشرط يعلم حصوله ومن هنا يعلم حال الواقعة الواحدة إذا كان أحد طرفي المعلوم بالإجمال أو كلاهما تعبديا