Skip to main content

درر الفوائد — Page 494

Contributors:

P.494
والتكلم فيه يقع في مواقع أحدها ان الظاهر بمقتضى العموم المستفاد من الخبر عدم التفاوت بين أسباب الخلل وان وقوعه في غير الخمسة المستثناة لا يوجب الإعادة سواء كان منشأه السهو عن أو عن موضوعه أو النسيان كذلك أو الجهل كذلك نعم ليس الخلل الواقع عن علم بالحكم أو الموضوع داخلا في نفي الإعادة لمنافاة ذلك للجزئية أو الشرطية الثابتين بحسب الفرض هذا وكلمات الأصحاب لا يلائم ما ذكرنا من العموم فلاحظ الثاني الظاهر من الإعادة هو الإتيان ثانياً بعد تمام العمل فلا يعم اللفظ بظاهره الاستئناف في الأثناء ولكن استعماله في الأعم شايع في الاخبار وفي لسان المتشرعة مضافاً إلى شهادة تعليل عدم الإعادة في الخبر بان القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقص السنة الفريضة فإنه ظاهر في أن تركه سهواً لكونه سنة لا تنقص الفريضة حين حصوله لا انه مراعى بإتمام العمل الثالث هل يعم الخبر الزيادة الواقعة في الصلاة عن سهو أو يختص مدلوله بالنقيصة وجهان ( من ) ان الزيادة أيضاً راجعة إلى النقيصة لكون عدمها معتبراً في الصلاة والا لم يعقل كونها موجبة للبطلان فعلى هذا مقتضى العموم عدم الإعادة بكل نقص حصل في الصلاة سواء كان بترك ما اعتبر وجوده أم بإيجاد ما اعتبر تركه ( ومن ) انه ظاهر من حيث الانصراف في الوجوديات واما العدميات المعتبرة في الصلاة فلا يشملها وهو الأقوى وعلى هذا ان ثبت عموم يدل على إبطال الزيادة مط لم تكن الرواية حاكمة عليه وعلى الأول هل يدل على بطلان العمل بزيادة الركوع والسجود أو لا ؟