Skip to main content

درر الفوائد — Page 490

Contributors:

P.490
وفي رواية الحلبي كل ما لا يجوز الصلاة فيه وحده إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبع والحاصل ان الحل والحرمة في لسان الأئمة عليهم السلام أعم من النفسيّ والغيري كما يشهد به ما ذكرنا من الاخبار وح نقول مقتضى ظاهر الحديث جواز الصلاة في المشكوك فإنه شيء لا يعلم أيحل الصلاة فيه أم لا وقد قال كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال وللجلود والأصواف قسم تحل فيه الصلاة فيحكم في المشكوك بالحل بمقتضى ظاهر الحديث هذا محصل الكلام في المقام وفقنا الله وإخواننا المؤمنين لمراضيه بحق محمد صلى الله عليه وآله خير الأنام الثالث إذا ثبت جزئية شيء في الجملة وشك في أن نقصه سهواً يوجب بطلان الصلاة أم لا فهل الأصل العقلي يوجب الإعادة أو الاكتفاء بالناقص وجهان ( أولهما ) اختيار شيخنا المرتضى قده واحتج على ذلك بما حاصله