Skip to main content

درر الفوائد — Page 151

Contributors:

P.151
الشخصي انما يكون بعد تحققه وفي ذلك الوقت لا يمكن تعلق الطلب به والجواب عن حجج الأولين منع عدم الجامع بين الوجودات كما ترى بالوجدان انه قد تتعلق الإرادة بإيجاد الماء لرفع العطش من دون مدخلية خصوصيات الوجود في الإرادة وستطلع على زيادة توضيح في ذلك إن شاء الله وعن حجج الآخرين اما عن الأول فبأنه لا يلزم من تعلق الطلب بالموجودات الشخصية كونها بوصف تحققها في الخارج متصورة في الذهن حتى يلزم الانقلاب بل يكفي انتقاش صورها في الذهن ويتعلق الطلب بهذه الصور الذهنية حاكية عن الخارجيات واما عن الثاني فبما عرفت مما سبق فلا نعيد الأمر الثاني ان الموجود الخارجي من أي طبيعة كان امر وحداني محدود بحد خاص سواء قلنا بأصالة الوجود أو أصالة الماهية غاية الأمر انه على الأول يكون الثاني منتزعا وعلى الثاني يكون الأول منتزعاً نعم يمكن ان ينحل في الذهن إلى مهية ووجود وإضافة الوجود إلى الماهية فحينئذ لو قلنا بان الوحدة في الخارج مانعة عن اجتماع الأمر والنهي فاللازم ان نقول بالامتناع سواء قلنا بأصالة الوجود أو الماهية ولو قلنا بعدم كونها مانعة ويكفي تعدد المتعلق في الذهن فاللازم القول بالجواز سواء قلنا أيضاً بأصالة الوجود أو الماهية الأمر الثالث ان الظاهر من العنوان الَّذي يجعلونه محلا للنزاع ان الخلاف في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه ولا يخفى انه غير قابل للنزاع إذ من البديهيات التضاد بين الأحكام وملاكاتها انما النزاع في أنه هل يلزم على القول ببقاء إطلاق دليل وجوب الصلاة مثلا بحاله وكذا إطلاق دليل الغصب في مورد اجتماعهما اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد حتى يجب عقلا تقييد أحدهما بغير مورد الاخر أو لا يلزم بل يمكن ان يتعقل للأمر محل وللنهي محل اخر ولو اجتمعا في مصداق واحد فهذا النزاع في الحقيقة راجع إلى الصغرى نظير النزاع في حجية المفاهيم . الأمر الرابع انه لا إشكال في خروج المتباينين عن محل النزاع بمعنى عدم