تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦

الضمان إلى مثله أو قيمته ، لا نظن أن يلتزم أحد بذلك ، فكيف يلتزم بمثله في المقام . التنبيه الثامن : إذا اضطر إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي في الشبهة التحريمية ، أو إلى ترك بعض أطرافه في الشبهة الوجوبية ، فتارة : يكون الاضطرار إلى طرف معين ، وأخرى : إلى أحد الأطراف لا بعينه ، فهنا مسألتان . وقبل التكلم في ذلك لا بد من بيان ان محل الكلام انما هو فيما كان الاضطرار رافعا للحكم المعلوم بالإجمال في الطرف المضطر إليه بالكلية ، واما فيما لم يكن كذلك ، بان كان للعلم الإجمالي أثر في الطرف المضطر إليه في الجملة ، فلا إشكال في تنجيز العلم الإجمالي ، وتساقط الأصول بعد الاضطرار أيضا ، فلو اضطر إلى شرب الماء ثم علم بنجاسته أو نجاسة الخل ، فالاضطرار إلى شرب الماء انما يوجب جواز شربه ، واما ترتيب بقية آثار الطاهر عليه فلا ، فالعلم بنجاسته أو نجاسة الخل يوجب العلم بعدم جواز التطهير به أو حرمة شرب الخل ، وهذا العلم يوجب تنجيز المعلوم ، فلا يجوز التطهير بذلك الماء ولا شرب الخل . إذا عرفت هذا فنقول : في المسألة الأولى وهي الاضطرار إلى المعين ثلاثة صور . الصورة الأولى : ان يضطر إلى الواحد المعين بعد ثبوت العلم الإجمالي وتنجز التكليف ، كما لو علم إجمالا بنجاسة الحليب أو الخل ، ثم اضطر إلى شرب الحليب لرفع عطشه ، فهل يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز حتى في غير المضطر إليه ؟ قولان . اختار الشيخ قدّس سرّه بقاء التنجيز بالإضافة إلى غير المضطر إليه ، لأن التكليف على تقدير تعلقه به واقعا قد تنجز بمنجز سابق ، ولم يحدث ما يوجب سقوطه فيه ( 1 ) .

هامش
( 1 ) فرائد الأصول : 2 - 425 ( ط . جامعة المدرسين ) .