فيه من الترخيص ، فلا مناص فيه من الرجوع إلى البراءة على ما سيجيء الكلام فيه عن قريب إن شاء اللَّه . ثم إنه إذا فرض مورد كان الأثر الشرعي مترتبا فيه على الإباحة لم يكن مناص فيه من الرجوع إلى أصالة الإباحة ، ولا يكفي فيه الرجوع إلى استصحاب عدم المنع كما عرفت . هذا كله في أدلة البراءة .
دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 273
مساهمون: السيد علي الهاشمي الشاهرودي
ص٢٧٣