تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
دخوله تحت موضوع العام ولو لم يكن العام مخصصا ، كما لو ورد « أكرم كل عالم » أو احتملنا كون زيد عالما فنتمسك بالعموم ونحكم بكونه عالما ، وهذا بديهي الفساد . ومن الواضح انه لا فرق بين وحدة اللفظ وتعدده . وامّا في ما إذا كان المخصص منفصلا ، فربما يتوهم جواز الرجوع إلى العام بدعوى : انّ الفرد المشتبه كان داخلا في عمومه وكان العام حجة فيه ، والآن لشبهة مصداقية لا نعلم كونه مصداقا للمخصص فلا نعلم حجية فيه ، فلا وجه لرفع اليد عن الحجة الأولى بالإضافة إليه . وبالجملة : إذا ورد عام كقولك « أكرم كل عالم » ثم ورد خاص وشككنا في انطباقه على فرد ، فهل يمكننا التمسك فيه بالعموم أم لا ؟ نسب إلى مشهور القدماء جوازه ، والظاهر انّ هذه المسألة غير معنونة في كلماتهم ، ومنشأ النسبة فتاواهم في فروع عديدة بما توهم توقفها على التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية ، ومن جملتها الحكم بالضمان فيما إذا تنازع المالك وصاحب اليد ، فادعى المالك انّ يده على العين التالفة كانت يد ضمان وادعى صاحب اليد كونها يد أمان تمسكا بعموم « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » إلى غير ذلك من الفروع ، ونتعرض لبعضها ونبين عدم توقفها على التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية . وهكذا نسب ذلك إلى السيد بتخيل توقف جملة من الفروع المذكورة في العروة عليه . وليس الواقع كذلك ، كما صرح به في كتاب النكاح في مسألة ما إذا تردد أمر المرأة بين الأجنبية واحد محارمه ، وحكم فيها بحرمة النّظر لا من جهة التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية . وكيف ما كان أحسن تقريب يمكن ان يقال في الاستدلال على جواز ذلك هو : انّ تنجز كل حجية متوقف على وصولها صغرى وكبرى كلتيهما ، فلو
دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 250 | السيد علي الهاشمي الشاهرودي