المقصد الأول في الأوامر فيه مقامات : المقام الأول في مادة الأمر وفيه جهات : الجهة الأولى : تستعمل هذه المادة في معان منها الطلب والشأن والغرض والحادثة والفعل وغير ذلك وقد ارجع بعضهم جميع هذه المعاني إلى جامع وهو مفهوم الشيء . وفي الكفاية ( 1 ) انها مشتركة بين الشيء والطلب . وذهب النائيني قدّس سرّه إلى كونها موضوعة للشيء المهم ( 2 ) . أمّا كونها موضوعة لمفهوم الشيء ، ففيه : انّ الأمر ربما يستعمل في موارد لا
هامش
( 1 ) كفاية الأصول - المجلد الأول - ص 90 .
( 2 ) أجود التقريرات - المجلد الأول - ص 86 .