تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
شرح
العاق لوالديه ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجماعة ح / 1. وعن أمير المؤمنين عليه السّلام انه كان لا يقبل شهادة الفحاش ولأذى مخزية في الدين ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 32 من أبواب الشهادات ح / 2ولا تقبل شهادة اللاعب بالشطرنج ، والنرد ولا شهادة المقامر ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 32 من أبواب الشهادات ح / 7إلى غير ذلك . فبورود النص على عدم الصلاة ، خلف المتصف بصفة أو المرتكب بعمل أو عدم قبول شهادته يستكشف ان تلك المعصية منافية للعدالة . إذا عرفت الأمور التي ذكرنا فلك تشخيص كون المعصية كبيرة بأحد الطرق التي أشرنا إليها على سبيل منع الخلو فربما ينطبق أكثر من واحد منها على بعض المعاصي كما لا يخفى . الأمر الخامس في تعديد الكبائر التي يستفاد من الكتاب العزيز حكى العلامة العاملي ( قدس ) في مفتاح الكرامة عن مناسك أستاذه العلامة الطباطبائي قدس مقالا في تعديد الكبائر ، وصرح بأنه لم يجد بيانا أجود مما حققه وحاصله ( 4 )( 4 ) وقد أخذنا التلخيص من نهاية التقرير ج 2 / 282. انه ( قدس ) بعد ان اختار ما عليه المشهور في تمييز الكبيرة وانها هي التي أوعد اللَّه سبحانه عليها النار ، أو العذاب ، سواء كان الوعيد بالنار صريحا أو ضمنيا : حصر الكبائر المستنبطة من الكتاب العزيز في أربع وثلاثين ، أربعة عشر منها مما صرح فيها بالوعيد بالنار ، وأربعة عشر منها قد صرح فيها بالعذاب دون النار ،