تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
قال العلامة الطباطبائي ( قدس ) : مسئلة 70 - لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة ، أو الطهارة ، أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية ( 1 ) ، واما في الشبهات الموضوعية فيجوز ( 2 ) بعد ان قلد مجتهده في حجيتها مثلا إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له إجراء أصل الطهارة لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا يجوز له إجرائها بعد ان قلد المجتهد في جواز الإجراء .
شرح
التعليقة : ( 1 ) ان لم يمكنه تشخيص موارد الأصول والفحص عن المعارض كما هو الغالب في المقلدين ، فان تمكن من ذلك بان كان له مرتبة من العلم فلا مانع من إجرائه بالنسبة إلى تكليف نفسه وقد تقدم . ( 2 ) وان كان إجراء الأصل فيها مشروطا بالفحص في مثل الموضوعات التي يكون إجراء الأصل فيها قبل الفحص موجبا للوقوع في خلاف الواقع كثيرا كالشك في حصول الاستطاعة أو النصاب أو غيرهما .