پرش به محتوای اصلی

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحه 351

پدیدآورندگان:

ص۳۵۱
قال العلامة الطباطبائي ( قدس ) : مسئلة 54 - الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد ، أو إيقاع ، أو إعطاء خمس ، أو زكاة ، أو كفارة أو نحو ذلك يجب ان يعمل بمقتضى تقليد الموكل ( 1 ) لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين ، وكذا الوصي ( 2 ) في مثل ما لو كان وصيا
شرح
التعليقة : ( 1 ) في غير الوكيل المفوض ، بل في المفوض مع العلم بالمخالفة تفصيلا ، أو إجمالا ، والا ولو مع الشك في المخالفة يجوز التطبيق على نفس تكليف الوكيل ، وليس له الفحص عن تقليد الموكل نعم لو كان العمل على طبق تكليف الميت باطلا بنظر الوكيل لا يمكنه التقرب والأحوط رعاية ما يتوافقان عليه . ( 2 ) ليس للوصي هنا عمل سوى الاستيجار فيعمل بمقتضى تقليد نفسه في نفس الاستيجار والصلاة التي يؤتى بها عن الميت عمل الأجير ، وحيث انه في مقام تفريغ ذمة الميت فيعتبر في القضاء جميع ما يعتبر في تكليف الميت مع قطع النظر عما يعرض خصوص مباشرة الفاعل فيقصر
الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحه 351 | محمد حسن المرتضوي اللنگرودي