پرش به محتوای اصلی

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحه 349

پدیدآورندگان:

ص۳۴۹
شرح
الاستمتاع بالمرأة المعقودة عليها بالفارسية كما يحكم بنجاسة الغسالة وحرمة أكل لحم المذبوح وبيعه . فتحصل ان الحكم بالصحة في الفرع الأول وهو الاكتفاء بتسبيحة واحدة بناء على المختار في حديث لا تعاد وجيه . واما في غيره فلا يحكم بالصحة بل يلزم الإعادة أو القضاء ان رأى المجتهد الثاني فساد فتوى الميت إلا إذا استلزم ترتيب آثار الغسالة العسر أو الحرج . هذا ما تحصل لنا عجالة في هذه المسئلة واللَّه العالم بأحكامه .