شرح
مستندا إلى معذر شرعي دون الأخرى .
والتعبير بالعدول في المتن بلحاظ الاستناد في مقام العمل الذي وقع منه قصورا أو تقصيرا ضرورة أنه تحقق منه التقليد الا انه لم يقع محله .
فما في المستمسك « من أنه تقليد ابتدائي لا عدول » ( 1 )( 1 ) مستمسك العروة الوثقى ج 1 / 66كأنه غير وجيه كما أن ما في التنقيح « من أنه في صورة عدم كون الاستناد إلى معذر شرعي يكون من التقليد الابتدائي دون العدول » ( 2 )( 2 ) التنقيح ج 1 / 317غير مفيد .
وبما ذكرنا يظهر ضعف ما في الدروس « من حمل ما في المتن - في كون اعماله السابقة حال عمل الجاهل غير المقلد - على ما إذا لم يكن تقليده السابق على الموازين الشرعية ، والا فيدخل في كبرى مسئلة البحث عن اجزاء الحكم الظاهري إذا انكشف خلافه » ( 3 )( 3 ) الدروس ج 1 / 183.
توضيح الضعف هو عدم دخول المفروض في مسئلة اجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي لأن ذلك فيما إذا كان العمل على طبق ما يكون حجة في نفسه بان كان عمله مثلا مطابقا لفتوى المجتهد الجامع لشرائط الفتوى ولكن كانت فتواه مخالفة للواقع فعند كشف الخلاف تجري مسئلة الاجزاء وعدمه وأنى له ؟ ! في المفروض الذي لم يكن المقلد أهلا للفتوى فلم يقع تقليد العامي موقعه غاية الأمر كان معذورا في تقليده السابق إذا كان على الموازين فيكون حاله حال الجاهل القاصر كما أنه غير معذور فيما لم يكن على الموازين فيكون حاله حال الجاهل المقصر وبما ذكرنا يظهر ما في التنقيح أيضا فإنه وان نفى أولا كون المفروض من كبرى مسئلة الاجزاء ( 4 )( 4 ) التنقيح ج 1 / 316الا ان مآل كلامه إلى كونه منها فلاحظ وتدبر .