تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
الصورة الثانية حكم تقليد من لم يكن اعلم فانكشف الخلاف
شرح
إذا قلد غير الأعلم فانكشف الخلاف فقال ( قدس ) في المتن الأحوط العدول إلى الأعلم ، ونقول ان تقليده السابق ان كان على طبق الموازين المقررة أولا ، فإن قلنا باشتراط تقليد الأعلم - اما فتوى أو احتياطا - فيكون وزان هذه الصورة وزان الصورة المتقدمة لأن غير الأعلم حسب الفرض ليس واجدا لصحة التقليد . فمن احتاط في مسئلة تقليد الأعلم كالماتن لا بد وان يحتاط بالعدول إلى الأعلم ، ومن أفتى بلزوم تقليده يفتي بلزوم العدول ، وحيث قلنا باللزوم عند المخالفة في الفتوى فنقول بوجوب العدول عند العلم بالمخالفة . واما اعماله السابقة فتختلف حسب المشارب في تقليد الأعلم فعلى المختار يعيد الأعمال السابقة المعلوم مخالفتها للأعلم واما غيرها فلا يجب . واما على اشتراط تقليد الأعلم فتوى واحتياطا فيعيد اعماله السابقة لذلك . الصورة الثالثة حكم من قلد الأعلم ثم صار غيره اعلم منه إذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره اعلم منه فاحتاط الماتن ( قدس ) بلزوم العدول إلى الثاني على مبناه في تقليد الأعلم ، وعلى المختار في ذلك يجب العدول عند العلم بالمخالفة في الفتوى بينه وبين من صار اعلم . واما اعماله السابقة فصحيحة نعم يجرى فيها حديث الاجزاء وعدمه في المسائل التي تخالفها فتوى من صار اعلم من حيث كشف الخلاف الظني .