شرح
لا موقف للتقليد والاجتهاد في الضروريات واليقينيات
أقول : مراده ( قدس سره ) بالضروري ، واليقيني ما يكون كذلك عند الشخص .
واما الشاك فيجب عليه التقليد ، أو الاجتهاد ، وان كان المشكوك فيه ضروريا ، أو يقينيا عند الناس .
والوجه في عدم جريان التقليد في الضروريات ، واليقينيات بلحاظ انه حصل له العلم عند ذلك ، ومع حصول العلم لا مجال للتعبد بالأمارة ، من غير فرق بين كونها فتوى الغير ، أو غيرها من الأمارات ، لأنه تكون أسوأ أنحاء تحصيل الحاصل مع أن حجية الامارة مخصوصة بمن جهل الواقع فمع العلم به لا موقف للتعبد بالأمارة ، كما لا يخفى .
وبما ذكرنا يظهر ان ما في المتن لا يخلو عن تسامح ، وحق العبارة ان يقول لا موقف للتقليد في الضروريات ، واليقينيات .
كما ظهر عدم معنى للاجتهاد : بمعنى تحصيل الحجة عند ذلك أيضا ، فما في المتن من اختصاص ذلك بالتقليد غير ظاهر .
الا ان يقال إن الرسالة عملية فيكون ( قدس سره ) بصدد بيان حدود ما يجرى فيه التقليد فتدبر .