وفيها أيضاً تذييل مشير إلى بعض الأُمور المهمّة وذلك مثل : الإشارة إلى مذاق
العامّة في حدّ الصحيح ، وإلى تحقيق الحال في العزيز ، وإلى أنّ العامّة جعلوا الأقسام
في القسمة الأوّليّة ثلاثة ، وإلى تعريف الحسن على مذاقهم ، وإلى أقوالهم المختلفة
في ذلك ، وإلى أنّ جمعاً منهم يجعلون الأقسام في القسمة الأوّليّة أربعة .
وفيها أيضاً تذنيب مشير إلى جملة من الأُمور المهمّة ، وذلك من الإشارة إلى أنّ
مقتضى الحقّ هو ما عليه الخاصّة في تعريف الصحيح لا ما عليه العامّة ، وإلى أنّ بعضاً
من علمائنا قال : إنّهم يتوسّعون في العدل بحيث يشمل المخالف فلذلك اتسعت
عندهم دائرة الصحّة ، وإلى أخذ مجامع كلمات العامّة فيما يضرّ بالراوي وما لا يضرّ
به ، والإشارة أيضاً إلى أنّ أحاديثنا ليست على مذهب العامّة إلاّ من قبيل الأحاديث
الموقوفة ، والإشارة إلى تزييف ما ذكره البعض من أنّ دائرة الصحّة متّسعة عندهم .
الفائدة الثانية : في بيان طرق تحمّل الحديث ومجامعها سبعة أقسام أو ثمانية :
الطريق الأوّل : السماع من الشيخ .
والثاني : القراءة عليه ، ويسمّى عرضاً .
والثالث : الإجازة ، وأقسامها ثمانية .
والرابع : المناولة ، وهي قسمان .
والخامس : المكاتبة ، وهي أيضاً ضربان .
والسادس : الإعلام .
والسابع : الوصيّة بالكتاب .
والثامن : الوجادة . وقد أخذنا الكلام في بيان كلّ واحد منها بمجامعه .
وفيها أيضاً تذنيب مشير إلى جملة من الأُمور ، وذلك من الإشارة إلى كيفيّة الأداء
إذا وجد حديثاً في تصنيف شيخ ، ( 1 ) وإلى تحقيق الحال وكيفيّة النقل من تصنيف وما
يتعلّق بذلك ، والإشارة أيضاً إلى أنّ العمل بالوجادة هل يجوز أم لا ؟ والإشارة أيضاً
هامش
1 . في " الف " : " شخص " .