محمولا . ففي محل كلامنا ج وهو اللباس المشكوك فيه ج يمكن اجراء استصحاب عدم كونه من
غير المأكول لالتئام الموضوع بضم الوجدان وهو اللباس والأصل وهو عدم كونه كذلك بناء
على مانعية لبس غير المأكول للصلاة ، واما بناء على الشرطية والقول باشتراط وقوع
الصلاة في اللباس الغير المأخوذ من غير المأكول فلا ، فان استصحاب عدم كون اللباس من
غير المأكول لا يثبت به وقوع الصلاة في غير المأخوذ من غير المأكول ، وحيث انا
استفدنا من الروايات المانعية فيجري الاستصحاب بلا اشكال . هذا ما استفدنا من كلام
السيد الأستاذ ج دام ظله ج في الدرس ونقلناه بطوله . ولنا كلام اخر من سيدنا الأستاذ
المحقق ج مد ظله ج استفدناه من الدرس أيضا ننقله في هذا المقام ، ويستفاد منه عدم
جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية حتى بنحو استصحاب عدم الاتصاف ، وعليه استصحاب
عدم انتساب المرأة إلى قريش أو استصحاب عدم اتصاف اللباس بكونه من غير المأكول أيضا
لا يجريان . والحق معه ج مد ظله ج فلاحظ ما ننقله من كلامه تعرف حقيقة مرامه إن شاء الله
. قال في بيان أدلة لزوم المعاطاة ونقلنا عنه في التقريرات ولم يتعرض هو ج دام
ظله ج عن ذلك في كتابه ( كتاب البيع ) : ولا بأس بجر الكلام إلى استصحاب عدم تأثير
الفسخ وملاحظة الحال في الاعدام الأزلية ، وهل يجري الاستصحاب فيها أم لا ؟ وقبل
الورود في ذلك لابد من ملاحظة وضع القضايا السالبة لتوقفه عليه ، ونبين القضايا
الحملية الموجبة أولا استطرادا لما فيها من الفائدة . فاعلم أن المعروف بين المحققين
ج خلفا عن سلف ج ان القضية مركبة من الموضوع والمحمول والنسبة ، لكن لما تفحصنا عن
ذلك وفتشنا القضايا على اختلافها حملا ومحمولا ايجابا وسلبا ما وجدنا لا في الخارج
البحث في رسالات العشر — صفحة 241
مساهمون: محمد حسن القديري
ص٢٤١