تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البدر الزّاهر في صلاة الجمعة والمسافر ، تقريراً لأبحاث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
إذا اعتقد الوصول إلى الحدّ فصلّى قصراً . . . المسألة الرابعة : قال في العروة : " إذا اعتقد الوصول إلى الحدّ فصلّى قصراً ثم بان أنّه لم يصل إليه وجبت الإعادة أو القضاء تماماً . وكذا في العود إذا صلّى تماماً باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة أو القضاء قصراً . وفي عكس الصورتين بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ينعكس الحكم ، فيجب الإعادة قصراً في الأولى تماماً في الثانية " . ( 1 ) أقول : إن كان مراده ( قده ) هو الإعادة أو القضاء في نفس الموضع الذي صلّى فيه أوّلا صحّ ما ذكر ، وإن كان مراده الإعادة أو القضاء مطلقاً في أي موضع كان ، كما هو ظاهر عبارته ، فيرد عليه أنّ هذا الشخص بعد ما وقع صلاته الأولى باطلة يجب عليه أن يراعي في الإعادة وظيفته الفعلية ، فإن كان قبل الحدّ أتم وإن كان بعده قصّر . وفي القضاء أيضاً يجب عليه مراعاة حاله في آخر الوقت ، فإنّه زمان الفوت ، فإن كان في آخر الوقت قبل الحدّ قضاها تماماً ، وإن كان بعده قضاها قصراً ، فتدبّر . حكم من وصل في أثناء الطريق إلى ما دون الحدّ المسألة الخامسة : وقال فيها أيضاً : " إذا سافر من وطنه وجاز عن حدّ الترخص ثمّ في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه إمّا لاعوجاج الطريق ، أو لأمر آخر ، كما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلك ، فما دام هناك يجب عليه التمام ، وإذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباقي مسافة " . ( 2 )
هامش
1 - العروة الوثقى 2 / 138 في الشرط الثامن من شروط القصر ، المسألة 68 . 2 - المصدر السابق 2 / 139 في الشرط الثامن ، المسألة 69 .
البدر الزّاهر في صلاة الجمعة والمسافر ، تقريراً لأبحاث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 314 | الشيخ حسين علي المنتظري