14 - ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن
أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ( عليه السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : " لأن أدع شهود حضور ( 1 )
الأضحى عشر مرات أحبّ إلىّ من أن أدع شهود حضور الجمعة مرّة واحدة من
غير علّة . " ( 2 )
وكونه في مقام بيان حكم الحضور لا العقد غير خفىّ .
15 - ما رواه الشهيد في رسالته مرسلا عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : " لينتهين أقوام
عن ودعهم الجمعات أو ليختمنّ على قلوبهم ثم ليكوننّ من الغافلين . " ( 3 )
والظاهر أنه أيضاً لبيان حكم الحضور كما لا يخفى وجهه .
16 - ما رواه الصدوق في المجالس عن الحسين بن إبراهيم بن تاتانه ، عن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي زياد النهدي ، عن عبد اللّه بن
بكير ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : " ما من قدم سعت إلى الجمعة إلاّ حرم اللّه جسدها على
النار . " ( 4 )
ولا يخفى عدم دلالة الحديث على الوجوب ، مضافاً إلى كونه في مقام الحثّ على
السعي لا الإقامة .
17 - ما رواه فيه بإسناده ، قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فسألوه
عن سبع خصال ، فقال : " أمّا يوم الجمعة فيوم يجمع اللّه فيه الأوّلين والآخرين ، فما
من مؤمن مشى فيه إلى الجمعة إلاّ خفّف اللّه عليه أهوال يوم القيامة ثم يؤمر به إلى
الجنّة . " ( 5 ) والكلام فيه كسابقه .
هامش
1 - كذا في الوسائل في الموضعين .
2 - الوسائل 5 / 5 ( = ط . أخرى 7 / 300 ) ، الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث
18 .
3 - المصدر السابق 5 / 6 ( = ط . أخرى 7 / 302 ) والباب ، الحديث 27 .
4 - المصدر السابق 5 / 3 ( = ط . أخرى 7 / 297 ) والباب ، الحديث 7 .
5 - المصدر السابق 5 / 4 ( = ط . أخرى 7 / 298 ) والباب ، الحديث 9 .