تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البدر الزّاهر في صلاة الجمعة والمسافر ، تقريراً لأبحاث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
ويساعده العمومات الدالة على كون مجموع الفريضة والنافلة إحدى وخمسين ركعة الشاملة لحال السفر أيضاً ، بعد حمل أخبار التلفيق على خصوص من رجع من يومه إمّا لتقييدها بسبب رواية محمد بن مسلم أو بادعاء انصرافها إلى خصوص هذه الصورة لكونها أغلب أفراد التلفيق وجوداً . الثالث : التخيير مطلقاً . وبه قال ابن بابويه والمفيد . ولعله المشهور . ( 1 ) الرابع : التفصيل بين الصلاة والصوم ، فيحكم بالتخيير في الصلاة وتعين الصوم . وبه قال الشيخ . ( 2 ) ويمكن أن يقال : إنّ تعين القصر وإن كان معرضا عنه لكن أصل القصر أوفق بالاحتياط ، إذ مقتضى الجمع العرفي بين أخبار المسألة كما عرفت تعين القصر . المشهور وإن لم يفتوا بتعينه لكن المشهور بينهم جوازه ، فما هو المعرض عنه إنّما هو تعين القصر لا أصل جوازه . فالاحتياط الجامع بين الاعتناء بالأخبار وبقول الفقهاء هو القصر ( 3 ) . هذا . ولكن الاحتياط الجامع لجميع الأقوال يقتضي الجمع بين القصر والإتمام ، إذ القول بتعين الإتمام أيضاً مما اعتنى به الأصحاب ، وليس القائل به منحصراً في السيد المرتضى والحلّي ، بل قال الحلّي في السرائر : " دليل الاحتياط أيضاً يقتضي ما اخترناه ، لأنّه لا خلاف بين أصحابنا بأجمعهم في أنّ المكلف إذا تمم صلاته وصومه في المسألة المختلفة فيها فإنّ ذمته بريئة ، وإذا قصرّ ففيه الخلاف . " ( 4 ) فتدبّر ، فإنّ المسألة من دقائق المسائل الفقهية .
هامش
1 - راجع مفتاح الكرامة 3 / 503 ، كتاب الصلاة ، المطلب الثاني من الفصل الخامس من المقصد الرابع . 2 - راجع النهاية / 122 و 161 بابي الصلاة في السفر ، وحكم المسافر في شهر رمضان . قد مرّ منه القول بالتخيير في الصلاة مطلقاً ( في التهذيب 3 / 208 ؛ والاستبصار 1 / 224 ) . 3 - ويؤيد ذلك أن القائل بتعين الإتمام من القدماء عبارة عمن لا يعمل بأخبار الآحاد كالسيد المرتضى والحلّي . ح ع - م . 4 - السرائر 1 / 330 ، باب صلاة المسافر .
البدر الزّاهر في صلاة الجمعة والمسافر ، تقريراً لأبحاث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 136 | الشيخ حسين علي المنتظري