خصوص الغسل الخفيف ، ثمّ لو صحّ فلا يصحّ في الآية ، فإنّه على هذا التوجيه مقابل للغسل الخفيف ، فان الإسراف في ماء الوضوء ممنوع مطلقا .
ثمّ لا ريب أنّ إرادة غسل مثل غسل الوجه واليدين على وجه لا إسراف فيه مع ذلك إلغاز وتعمية غير جائز في القرآن سيّما مع عدم القرينة على شيء من ذلك لا صارفة ولا معيّنة ولا علاقة مصحّحة ، أما قوله : « إِلَى الْكَعْبَيْنِ » فالحقّ أنّه يقتضي خلاف ما ذكره ، لتكون الفقرتان على أبلغ النظم وأحسن النسق من التقابل والتعادل لفظا ومعنى ، كما هو المنقول عن أهل البيت ( 1 ) عليهم السلام فأين هذا من التنبيه على ما قال .
ثمّ لا يخفى أنّ المراد لو كان هذا المعنى ، لنقل عنه عليه السّلام بيانا لكونه ممّا يعمّ به ، ولا استدلّ به على عدم الإسراف ، وليس شيء من ذلك ، بل هذا توجيه لم يذكره الصدر الأوّل ولا الثاني ، ولم ينقل عنهم ، وأيضا فإنّ هذا إنّما يتصوّر بأن يراد بقوله : « وامْسَحُوا » حقيقة المسح بالنسبة إلى الرؤس ، ومثل هذا المجاز بالنسبة إلى الأرجل ، ولا ريب أنه أبعد من إرادة معنيي الوجوب والندب في الأمر ، وقد قال في
شرح
( 1 ) روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال : ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك عليه السلام ثم قال : يا زرارة قال رسول اللَّه ونزل به الكتاب من اللَّه لان اللَّه يقول « فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ » فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ثم قال « وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ » .
ثم فصل بين الكلامين فقال « امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ » فعرفنا حين قال « بِرُؤُسِكُمْ » أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه ، فقال « وأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ » فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح ببعضهما ، ثم سن ذلك رسول اللَّه للناس فضيعوه ، منه قدس سره . أقول : انظر جامع أحاديث الشيعة ج 1 ص 111 الحديث بالرقم المسلسل 955 والتهذيب ج 1 ص 61 الرقم 168 والاستبصار ج 1 ص 62 الرقم 186 والفقيه ج 1 ص 56 الرقم 212 والكافي ج 1 ص 10 باب مسح الرأس والقدمين وهو في المرات ج 3 ص 19 وعلل الشرائع ج 1 ص 264 الباب 190 ط قم والعياشي ج 1 ص 299 والبحار ج 18 ص 66 وص 70 والبرهان ج 1 ص 452 والوسائل الباب 23 من أبواب الوضوء الحديث 1 ج 1 ص 55 ط الأميري وهو في ط الإسلامية ج 2 ص 290 الرقم المسلسل 1073 والوافي الجزء الرابع ص 44 وهو في المنتقى ج 1 ص 125 وص 273 .