القول في الشفعة وأحكامها
لابتنائها عليه كما هو المشهور بين الأصحاب ، وهي شرعا استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالها بالبيع ، وهي مأخوذة من قولهم شفعت كذا بكذا إذا جعلته تشفعا به كان الشفيع جعل نصيبه مشفعا بنصيب صاحبه .
مفتاح [ 925 ]
[ في ذكر موارد الشفعة وأحكامها ]
وحيث أن هذا القول مشتمل على مفاتيح متعدّدة بدأ ب * ( مفتاح ) * منها في بيان محل * ( الشفعة ) * لأنها * ( ثابتة في ) * بيع * ( العقار بالنص والإجماع ) * وذلك لأن الأصحاب قد اختلفوا في محلّ الشفعة من الأموال بعد اتفاقهم على ثبوتها في العقار الثابت القابل للقسمة كالأرض والبساتين على أقوال كثيرة منشؤها اختلاف الروايات كما سيجيء بيانها .
والنص المشار إليه خبر عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قضى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن .
وقال : « لا ضرر ولا ضرار » ، وقال : « إذا أزفت الازف وحدت الحدود فلا شفعة » .