وأصالة عدم التسلَّط على مال الغير ) * مؤيّد لذلك * ( إلَّا ) * فيما هو * ( المتّفق عليه ) * وهو العقار .
* ( ومنهم من أثبتها في العبد ) * خاصّة * ( دون غيره من الحيوان أو ) * من الشيء * ( المنقول ) * وهذا خيرة العلَّامة في المختلف استنادا * ( ل ) * ذلك * ( الصحيح ) * الذي رواه الحلبي وقد سمعته حيث قال : في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول لصاحبه أنا أحق به ، إله ذلك ؟ قال : نعم إذا كان واحدا .
ومثله صحيح عبد اللَّه بن سنان المتقدم ، وموثقة أيضا ، فمن هنا استثناه لهذه المعتبرة لا للصحيح وحده .
* ( و ) * على كل تقدير ف * ( المسألة محل إشكال ) * فيما سوى المتفق عليه ، والجمع بين هذه الأخبار في مقام التعذر لما سمعت من التباين ، ومن ضعف اسناد كثير منها إلَّا أنّ ما ذهب إليه العلَّامة في المختلف قويّ لمساعدة المعتبرة عليه .
* ( وكيف كان فيشترط فيها ) * على المشهور * ( الشركة بالفعل فلا يثبت ) * في مذهب الإمامية * ( ب ) * مجرّد * ( الجواز ) * في الملك * ( بلا خلاف منا ) * كما نقله غير واحد * ( ولا في المقسوم ) * بعد الشركة * ( للنصوص المستفيضة ) * .
منها : خبر عبد اللَّه بن سنان المعتبر الإسناد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا تكون الشفعة إلَّا لشريكين ما لم يتقاسما .
وحسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة .
وحسنة عقبة بن خالد كما في الفقيه ، وخبره كما في التهذيب والكافي قال : إذا أزفت الازف وحدت الحدود فلا شفعة .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 461
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٤٦١