هنا .
ولو اختلفا في المبيع فقال البائع : بعتك ثوبا ، فقال : بل ثوبين ، فالقول قول البائع أيضا .
ولو قال : بعتك هذا الثوب ، فقال : بل هذا ، فههنا دعويان ، فيتحالفان ويبطل دعواهما .
ولو اختلف ورثة البائع وورثة المشتري كان القول قول ورثة البائع في المبيع ، وورثة المشتري في الثمن ، وهذه المسائل كلها غير منصوصة الدليل بخصوصها ، وإنما رجع فيها إلى القواعد العامة ، وحيث قد انتهى القول في البيع وأحكامه وما يتفرع عليه من الخيارات وغيرها أخذ في القول في الشفعة .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 457
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٤٥٧