أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم أربعة عشر دينارا أو عشرين دينارا * ( إذا كان قرضها يجر نفعا فلا يصلح محمول على الكراهة جمعا بينها وبين النصوص المستفيضة منها بطرق متعدّدة ) * وفيها الصحيح والحسن وغيرهما .
كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال : أوليس * ( خير القرض ما جرّ منفعة ) * .
ومنها : خبر محمد بن بكير عن محمد بن عبدة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن القرض يجر المنفعة ؟ قال : خير القرض الذي يجرّ المنفعة .
وخبر بشير بن مسلمة وغير واحد عمّن أخبره عن أبي جعفر عليه السلام قال : خير القرض ما جرّ المنفعة .
وموثق ابن فضال عن بشير بن مسلمة أيضا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال أبو جعفر عليه السلام : خير القرض ما جر منفعة .
وفي عدّة أخبار لا بأس بذلك ما لم يكن شرط فالجمع بالكراهة أقواها دليلا ، ويمكن حمله على التحريم لاشتراطه ذلك أو على التقية لمنعهم من جميع ذلك كما احتمله المصنف في الوافي ومحدث الوسائل .
مفتاح [ 914 ]
[ في ذكر حكم اشتراط تعيين الأجل في البيع المؤجل وغيره ]
ثم أن المصنف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * يذكر فيه أن * ( من الشرائط أن يذكر الأجل إذا اشتراه مؤجلا وأراد بيعه مرابحة ) * ربحا معيّنا * ( أو مواضعة ) * بنقص عن ثمنه * ( أو ) * أن يوليه له * ( تولية ) * بثمنه الذي اشتراه
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 388
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٨٨