والفاكهة اليابسة تجري مجرى واحدا ، وقال : لا بأس بمعارضة المتاع ما لم يكن كيلا أو وزنا .
وفي حسنته قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام في رجل قال الآخر : بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيه بقفيزين من برّ أو أقل من ذلك أو أكثر يسمي ما شاء فباعه ؟ فقال : لا بأس به .
وصحيح علي بن جعفر كما في كتاب المسائل له ، وخبره كما في كتاب قرب الإسناد عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له فضل أيحلّ له أن يأخذ مكانه رطلا أو رطلين زيتا ؟
قال : إذا اختلفا وتراضيا فلا بأس .
ويجب حمل الكراهة في أخبار الكيل والموزون عند زيادة أحد المثلين على الآخر على التحريم كما جاء في صحيح الحلبي المتقدم .
وحسنة عبد اللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : كان علي عليه السلام يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لأن تمر خيبر أجودهما .
وفي بعض النسخ أدونهما وهو الصواب ، وكذا في صحيح ابن مسكان ، وفي صحيح محمد بن قيس وصحيح سيف التمار حيث عبر بالكراهة في هذه الأخبار وقال في بعضها ولم يكن علي عليه السلام يكره الحلال ، وفي هذا الكلام الأخير دلالة على ما قلناه .
مفتاح [ 909 ]
[ في ذكر موارد نفي الربا بين المتعاملين ]
ثم أن المصنف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * نبه فيه على استثناء بعض الربويّات من التحريم والقاعدة المستقرة حيث أنه قد ثبت أنه * ( ليس بين
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 357
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٥٧