محمد عن أبيه عليهما السلام : إن عليّا عليه السلام كره بيع اللحم بالحيوان على ما رواه المحمدون الثلاثة .
ومثله خبره كما في الفقيه ومثل هذا لا ينهض بالمنع لتعبيره بالكراهة كما هو عين فتوى الأكثر .
* ( وقد ذهب جماعة ) * من الأصحاب منهم الشيخ في أحد قوليه * ( إلى ثبوت الربا في المعدود ) * كالبيض والرمّان والجوز ونحوها * ( للصحيح ) * الوارد في ذلك وغيره .
وأراد بالصحيح صحيح محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الثوبين الرديّين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين ؟
فقال : كره ذلك علي عليه السلام فنحن نكرهه إلَّا أن يختلف الصنفان .
قال : وسألته عن الإبل والبقر والغنم أو أحدهن في هذا الباب ؟ قال : نعم فكرهه .
وفي خبر ابن مسكان والظاهر أنه من الصحيح أيضا لثبوت روايته عن أبي عبد اللَّه عليه السلام بغير واسطة كثيرا إنه سأله عن الرجل يقول عاوضني بفرسي وفرسك وأزيدك قال : لا يصلح ، ولكن يقول : أعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا .
نعم قد جاءت أخبار عديدة من الصحاح وغيرها في المنع من ذلك مع النسيئة والجواز يدا بيد * ( والأصحّ ) * في جميع ذلك * ( الكراهة لظهوره فيها ) * حيث قد عبر بها في ذلك الصحيح مع ثبوت الحقيقة الشرعيّة في المعنى المصطلح عليه و * ( ل ) * أن فيها * ( الجمع بينه وبين الصحاح الدالة على الحصر ) * للربا * ( في المكيل والموزون ) * حتى في الأخبار المجوزة لذلك .
ففي صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام وموثقات منصور بن حازم حيث قال فيها سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 354
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٥٤