* ( و ) * حيث يقع التأجيل في الثمن أو المثمن ف * ( لا بدّ من معلومية الأجل ) * وضبطه * ( بما لا يحتمل الزيادة والنقصان نسيئة كان ) * ذلك البيع بأن كان الثمن مؤجلا * ( أو سلفا ) * وسلما بأن كان الثمن مؤجلا .
وهذا * ( بلا خلاف ) * بين أصحابنا فيهما * ( لقطع النزاع ) * بينهما بذلك التأجيل * ( و ) * ل * ( نفي الغرر ) * المنهي عنه * ( وللمعتبرة ) * الواردة فيهما وقد مرّ كثير منها في السلم .
فمنها : صحيح عبد اللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل ؟ قال : يسمي كيلا معلوما إلى أجل معلوم .
وصحيح أبي مريم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام إن أباه لم يكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان بشيء معلوم إلى أجل معلوم .
وصحيح قتيبة الأعشى وصحيح سليمان بن خالد وصحيح الحلبي إلى غير ذلك من الصحاح الواردة فيه وهي أكثر من أن تحصى .
وأما أخبار النسيئة فكثيرة أيضا إلَّا أنها ضعيفة الإسناد في الاصطلاح الجديد ولا نزاع في العمل بها .
منها : خبر البزنطي قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام إني أريد الخروج إلى بعض الجبال فقال : ما للناس بد من أن يضطربوا من سنتهم هذه ، فقلت له : جعلت فداك إنا إذا بعناهم نسيئة كان أكثر للربح قال : فبعهم بتأخير سنة ، قلت : بتأخير سنتين ؟ قال : نعم .
ومثله صحيحه في كتاب قرب الإسناد وقد اشتمل على النهي من التأجيل إلى ثلاث سنين ولعلَّه من باب الاستصلاح لخطر الثلاث بوقوع الحوادث .
وفي أخبار العينة ما يدل عليه أيضا وفيها ما هو صحيح إلَّا أن مورده
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 337
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٣٧