مفتاح [ 907 ]
[ في ذكر اشتراط الأجليّة وعدمها في العوضين ]
ثم إن المصنف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * في بيان ما قيل في المشهور * ( و ) * هو أنه * ( يشترط فيهما ) * أيضا مبيعا وثمنا * ( أن لا يكونا ) * كلاهما * ( مؤجلين إذا كان ) * كل منه * ( ما في الذمة لأنه ) * الذي يقبل التأجيل فيكون من * ( بيع الكالي بالكالي المنهي عنه في الخبر النبوي ) * عنه صلى اللَّه عليه وآله ، وقد اشتهرت هذه العبارة عنه صلى اللَّه عليه وآله في كتب العامة والخاصة إلَّا إنا لم نرها في الأصول المعتمدة التي بأيدينا .
* ( والظاهر أنه لا خلاف فيه ويظهر من ) * العلَّامة في * ( التذكرة أن بيع الكالي بالكالي هو ) * ما تضمنته روايات أصحابنا من التعبير عنه ب * ( بيع الدين بالدين سواء كان ) * ذلك الدين * ( مؤجّلا أم لا ) * ، وظاهرهم تحريم الأمرين كليهما لعموم النهي * ( و ) * لكن * ( الناهية عاميّة ) * ، وهي الواردة ببيع الكالي بالكالي كما اعترف به غير واحد .
وقد تلقاها الأصحاب بالقبول وعملوا بمضمونها .
* ( و ) * أمّا * ( من طريقنا ) * وأخبارنا التي وردت بأيدينا هو خبر طلحة ابن زيد كما في الكافي والتهذيب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : * ( قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : لا يباع الدين بالدين ) * هذا وإن كان ظاهره النفي والخبر إلَّا ان معناه النهي وربما رجح هذا التعبير أمرا ونهيا على الصريحين كما حقّق في الأصول .
ولا فرق بين أن يكون دينا قبل البيع ولا بعده بواسطة التأجيل .
* ( و ) * قد جاء * ( في الصحيح ) * تأييد لذلك ، وهو صحيح منصور ابن
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 335
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٣٥