لو بيعت * ( صحّ بيعها ) * بغير وزن ولا استعلام بل هي * ( على الشجرة ) * يصحّ بيعها مع المشاهدة * ( مطلقا بلا خلاف ) * بين أصحابنا في ذلك .
* ( و ) * قد سمعت فيما سبق أن ضرورة الجمع في هذه * ( الروايات ليست ) * بثابتة لأنها غير * ( متكافئة حتى يجب الجمع ) * بينهما .
* ( و ) * أيضا أن * ( الأصل والعمومات ) * لا يلتفت إليها لأنها * ( تضعف بالنصوص ) * الواردة في المسألة بالخصوص لأنها تكون مخصصة للعموم ونافية لذلك الأصل ، فإن أصالة الجواز دليل عقلي لا يجوز الأخذ به إذا عارضته النصوص كما اعترفوا به في الكتب الأصولية والفقهية .
* ( و ) * قد جاء * ( في الخبر ) * الذي رواه جميل بن درّاج وقد تقدم ذكره عن أبي عبد اللَّه عليه السلام وفيه السؤال عن * ( الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : لا بأس ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله قال : لا بأس بذلك .
* ( وفي معناه غيره ) * وإن لم يكن صريحا كخبر إسحاق المدائني ، وقد تقدم أيضا .
وصحيح منصور بن حازم وقد تقدم أيضا حيث قال فيه : إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلَّا أن توليه فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه يعني إنه يوكل المشتري يقبضه .
* ( والجمع بين ) * هذه * ( الأخبار بهذا الخبر ) * بحمل الأخبار المجوّزة على ذلك والمانعة إذا لم يوكَّله على القبض * ( أوفق ) * بها لقبولها إيّاه * ( وأحوط ) * لاشتمالها عليه بعد نفي البأس عن ذلك ، ويمكن حمل التولية عليه لا أن يبيعه برأس ماله .
وبالجملة : فهذا الجمع أحسن مجامع التي احتملها العلماء في هذا المقام .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 334
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٣٤