* ( الروايات ) * أيضا ما يشعر ب * ( أن فيه البركة وأن ثمن العقار ممحوق ) * وهو مسلوب البركة * ( إلا أن يجعل في عقار مثله ) * .
وقد جاء في الدور والمنازل مثل ما جاء في النخل ، ففي صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لما دخل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله المدينة خطَّ دورها برجله ثم قال : اللهم من باع رباعه فلا تبارك له .
وقد رواه الصدوق بسند صحيح مثله ، إلا أنه قال : من باع رقعة من أرض فلا تبارك فيه .
وفي موثقة أبان بن عثمان قال : دعاني جعفر بن محمد عليه السلام فقال : باع فلان أرضه ؟ قلت : نعم ، قال : مكتوب في التوراة : إنّ من باع أرضا وماءا ولم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب ثمنه محقا .
وفي خبر وهب الحريري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : مشتري العقدة مرزوق ، وبائعها ممحوق .
وفي خبر هشام بن الأحمر ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : ثمن العقار ممحوق إلا أن يجعل في عقار مثله .
وخبر مرازم قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام الصادق مولاه اتخذ عقدة أو ضيعة فإن الرجل إذا نزلت به النازلة أو المصيبة فذكر إن وراء ظهره ما يقيم عياله كان أسخى لنفسه .
وفي صحيح زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ما يخلف الرجل بعده شيئا أشدّ عليه من المال الصامت ، قال : قلت له : كيف يصنع به ؟ قال : يجعله في الحائط والبستان والدار .
وفي خبر مسمع بن عبد الملك قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّ لي أرضا تطلب مني ويرغبني ؟ فقال : يا أبا سيار أما علمت أنه من باع الماء
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 23
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٣