إلى الشهرة لكن ما قدمناه من الأخبار حاكم بأنه طلاق وأنه أحد الثلاث فيثبت له ما يثبت للطلاق * ( ومع عدم انضمام الطلاق لا بد فيهما من اللفظ الصريح ) * الذي قد مرّ ذكره فلا تكفي الكنايات * ( عند أصحابنا ك ) * ما أنها لا تجزي في * ( الطلاق تمسكا ب ) * استصحاب * ( الزوجية إلى أن يثبت خلافها ) * ولا ثبوت بسوى الدليل القاطع على البينونة بألفاظ الكنايات .
* ( وأما مع انضمامه إليهما فتكفي الكنايات ) * فيهما * ( مع النيّة لأن العبرة حينئذ بالطلاق بل ) * قد قالوا أنه * ( لو اقتصر على قوله « أنت طالق بكذا » فيهما معا * ( مع ) * اجتماع الشرائط و * ( سبق سؤالها وقبولها ) * له * ( صح ) * عند الجميع * ( بلا خلاف ) * وكان مغنيا عن الاتباع بالطلاق * ( ويلحق بأحدهما مع ) * قيام * ( شرطه و ) * حصول * ( نيّته ولو تجرّد عن نية أحدهما ) * بحيث أوقعه بهذا اللفظ المشترك * ( ففي صحته ) * عند الأصحاب * ( قولان أصحهما الصحة ) * عندهم لعدم خروجه عنهما وكل منهما كاف عند استكمال الشرائط وفيه نظر لأن بينهما فرقا في الشرائط فإن كان المراد من قولهم انه يقع طلاقا بائنا محضا يعمل عمل الخلع لشمول النصوص له فمتجه وعليه تحمل العبارة .
وأما حمله على صيرورته خلعا أو مبارأة في نفس الأمر لأن الطلاق لا بعوض يقال عليهما معا فذلك مما لا يقع لأن الشرائط المعتبرة في كل منهما لا تجتمع بحيث يقال هذا الكلي عليهما ومقابل الأصح يقع الطلاق رجعيا ولا يملك البذل أو يقع لاغيا لانحصار البينونة بعوض فيهما والحال أنهما غير مقصودين فلا يقع واحد منهما .
نعم لو قصد بهذا الطلاق الخلع والشرائط حاصلة يثبت كونه خلعا
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 366
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٦٦