الرجل : لا ، قال : لا بأس « 1 » « وفي التعليل إشارة إلى طهارة الخنزير البحري أيضاً .
ثمّ إنّ المتولَّد من الحيوانين إن تبع أحدهما في الاسم ، فلا إشكال في نجاسته .
وكذا لو باينهما ، كما في الذكرى « 2 » والروض « 3 » وعن المحقّق الثاني « 4 » .
وإطلاقهما يشمل ما لو فرض صدق اسم حيوان طاهر عليه ، وهو مشكل كما عن المنتهي « 5 » والنهاية « 6 » والمعالم « 7 » والمدارك « 8 » بل الإشكال في غيره أيضاً ؛ من حيث عدم الدليل على النجاسة ، ومجرّد كونه جزءً منهما في زمان لا يسوّغ استصحاب نجاسة « 9 » ؛ لانتفاء الموضوع ، وإلَّا كان اللازم الاكتفاء بتولَّده من أحدهما سيّما الأُمّ ، إلَّا أن يدّعى تحقّق الاستصحاب من جهة بقاء الموضوع عرفاً ؛ فإن الجنين في بطن أحد الحيوانين قبل صيرورته حيواناً آخر نجس ؛ لما تقدّم في الميتة ، فيستصحب نجاسته بعد ولوج الروح فيه .
هامش
« 1 » الكافي 6 : 451 ، باب لبس الخزّ ، الحديث 3 ، والوسائل 3 : 263 ، الباب 10 من أبواب لباس المصلي ، الحديث الأوّل .
« 2 » انظر الذكرى 1 : 118 119 .
« 3 » روض الجنان : 163 .
« 4 » جامع المقاصد 1 : 161 .
« 5 » المنتهي 3 : 213 .
« 6 » نهاية الإحكام 1 : 271 .
« 7 » معالم الدين ( قسم الفقه ) 2 : 521 .
« 8 » المدارك 2 : 286 .
« 9 » كذا ، والمناسب : « نجاسته » .