في عموم نجاسة الدم إلَّا ما خرج ، وهو نوعان :
أحدهما : ما تقدّم من الدم المتخلَّف في الذبيحة المأكولة .
والثاني « 1 » : دم ما لا نفس له ، فإنّه لا إشكال في طهارته ولا خلاف ، بل عن السيّد « 2 » والشيخ « 3 » وابن زهرة « 4 » وابن إدريس « 5 » والمحقّق « 6 » والمصنّف « 7 » والشهيدين « 8 » وغيرهم « 9 » : الإجماع عليه . وكفى بها « 10 » حجّة ، مضافاً إلى رواية السكوني : « لا بأس بدم ما لم يذك » « 11 » .
نعم ، عن المبسوط « 12 » والجمل « 13 » والمراسم « 14 » والوسيلة « 15 » ما يوهم خلاف ذلك . ولا عبرة بالوهم ولا بالموهوم .
هامش
« 1 » قد تقدّم النوع الأوّل في الصفحة 78 .
« 2 » الناصريّات : 94 .
« 3 » الخلاف 1 : 476 .
« 4 » انظر الغنية : 41 .
« 5 » انظر السرائر 1 : 174 .
« 6 » المعتبر 1 : 421 .
« 7 » تذكرة الفقهاء 1 : 56 .
« 8 » الذكرى 1 : 112 ، وروض الجنان : 163 .
« 9 » كالسيّد العاملي في المدارك 2 : 284 .
« 10 » كذا ، والمناسب : به .
« 11 » الوسائل 2 : 1030 ، الباب 23 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .
« 12 » المبسوط 1 : 36 .
« 13 » الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 171 .
« 14 » المراسم : 55 .
« 15 » الوسيلة : 77 .