[ الميتة « 1 » ]
* ( و ) * الرابع : * ( الميتة من ) * الحيوان * ( ذي النفس السائلة « 2 » ) * إنساناً كان أو غيره .
أمّا الآدمي ، فتدلّ على نجاسته مضافاً إلى دعوى الاتّفاق عليه بالخصوص في المعتبر « 3 » والمنتهى « 4 » ، كما عن الخلاف « 5 » وغيره « 6 » صحيحة الحلبي : « عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت ؟ قال : يغسل ما أصاب الثوب منه » « 7 » .
وصحيحة إبراهيم بن ميمون ، قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميّت ؟ قال : إن كان غسل الميت فلا تغسل
هامش
« 1 » العنوان منّا .
« 2 » في الإرشاد زيادة : « مطلقاً » .
« 3 » المعتبر 1 : 420 .
« 4 » المنتهي 3 : 195 .
« 5 » الخلاف 1 : 700 .
« 6 » راجع الغنية : 42 ، وروض الجنان : 162 .
« 7 » الوسائل 2 : 1050 ، الباب 34 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .