تحقّق القولين في المسألة غير معلوم « 1 » .
ومع ذلك فقد اختار الطهارة في شرح القواعد المنسوب إليه « 2 » تبعاً للعماني « 3 » والشهيد في الدروس « 4 » ، بل الذكرى ، حيث قال فيها : إنّ في حكم المسكرات العصير إذا غلا واشتدّ عند ابن حمزة . وفي المعتبر : يحرم مع الغليان حتّى يذهب ثلثاه ، ولا ينجس إلَّا مع الاشتداد ، كأنه يرى الشدّة المطربة ؛ إذ الثخانة حاصلة بمجرّد الغليان . وتوقّف الفاضل في نهايته ، ولم نقف لغيرهم على قولٍ بالنجاسة ، ولا دليل على نجاسة غير المسكر « 5 » ، انتهى .
وتبعهم في ذلك المحقّق الأردبيلي « 6 » وتلميذاه « 7 » وكاشف اللثام « 8 » وأصحاب الذخيرة « 9 » والمفاتيح « 10 » والحدائق « 11 » والرياض « 12 » .
والأرجح في النظر : النجاسة ؛ لموثّقة معاوية بن عمّار : « قال : سألت
هامش
« 1 » المقاصد العليّة : 83 .
« 2 » فوائد القواعد : 56 .
« 3 » حكاه عنه في المختلف 1 : 469 .
« 4 » لا يوجد ذلك في الدروس ، بل ظاهره خلاف ذلك ، انظر الدروس 1 : 126 .
« 5 » الذكرى 1 : 115 .
« 6 » مجمع الفائدة 1 : 312 .
« 7 » المدارك 2 : 293 ، ومعالم الدين ( قسم الفقه ) 2 : 513 .
« 8 » كشف اللثام 1 : 396 .
« 9 » الذخيرة : 155 .
« 10 » مفاتيح الشرائع 1 : 73 .
« 11 » الحدائق 5 : 123 .
« 12 » الرياض 2 : 365 .