[ تتمة ]
* ( « تتمّة لا يجوز استعمال الماء النجس في الطهارة مطلقاً ، ولا في الأكل والشرب اختياراً ، ولو اشتبه النجس من الإناءين اجتنبا وتيمّم . ) *
* ( ويستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع إن كانت الأرض سهلة وكانت البالوعة فوقها ، وإلَّا فخمس . ) *
* ( وأسآر الحيوان كلَّها طاهرة ، عدا الكلب والخنزير والكافر والناصب . ) *
* ( والمستعمل في رفع الحدث طاهرٌ مطهِّر ، وفي رفع الخبث نجس ، سواء تغير بالنجاسة أو لا ، إلَّا ماء الاستنجاء فإنّه طاهر ، ما لم يتغيّر بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة . ) *
* ( وغسالة الحمّام نجسة ، ما لم يعلم خلوّها من النجاسة . ) *
* ( وتكره الطهارة بالمسخَّن بالشمس في الأواني ، والمسخَّن بالنار في غسل الأموات ، وسؤر الجلَّال ، وآكل الجِيَف ، والحائض المتّهمة ، والبغال ، والحمير ، والفأرة ، والحيّة ، وما مات فيه الوزغ والعقرب . ) *
كتاب الطهارة — صفحة 16
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٦