* ( دفعةً فكرّ حتى يزول التغيّر . ) *
* ( وإن كان أكثر فالمتغيّر خاصّة إن كان الباقي كرّاً ، ويطهر بإلقاء كرٍّ عليه دفعةً فكرّ حتى يزول التغيّر ، أو بتموّجه حتى يستهلكه الطاهر . ) *
* ( وإن كان أقلّ من كرّ نجس بجميع ما يلاقيه من النجاسة وإن لم يتغيّر بالنجاسة وصفه ، ويطهر بإلقاء كرٍّ طاهر عليه دفعة . ) *
* ( الرابع : ماء البئر إن تغيّر بالنجاسة نجس ، ويطهر بالنزح حتّى يزول التغيّر ، وإن لم يتغيّر لم ينجس . ) *
* ( وأكثر أصحابنا حكموا بالنجاسة ، وأوجبوا : ) *
* ( نزح الجميع في موت البعير ، ووقع المني ، ودم الحيض والاستحاضة والنفاس ، والمسكر ، والفقّاع ، فإن تعذّر لكثرته تراوح أربعة رجال يوماً . ) *
* ( ونزح كرٍّ في موت الحمار والبقرة وشبههما . ) *
* ( ونزح سبعين دلواً من دلاء العادة في موت الإنسان . ) *
* ( وخمسين في العذرة الذائبة ، والدم الكثير غير الدماء الثلاثة كذبح الشاة . ) *
* ( وأربعين في موت السنَّور والكلب والخنزير والثعلب والأرنب ، وبول الرجل ، ووقوع نجاسة لم يرد فيها نصّ ، وقيل : الجميع . ) *
* ( وثلاثين في وقوع ماء المطر مخالطاً للبول أو العذرة ، وخرء الكلاب . ) *
* ( وعشر في العذرة اليابسة ، والدم القليل غير الثلاثة كذبح الطير والرعاف اليسير . ) *
* ( وسبع في موت الطير كالنعامة والحمامة وما بينهما ، والفأرة إذا تفسّخت أو انتفخت ، وبول الصبي ، واغتسال الجنب الخالي من نجاسة عينيّة ، وخروج الكلب حيّاً . ) *
* ( وخمس في ذرق الدجاج . ) *
كتاب الطهارة — صفحة 14
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٤