ولا يصحّ بالمعادن والرماد والأُشنان والدقيق والمغصوب والنجس .
ويجوز بالوَحَل مع عدم التراب ، وبالحجر معه . ويكره بالسبخة والرمل .
ولو فقده تيمّم بغبار ثوبه ولِبْد سرجه وعُرْف دابّته .
والأولى تأخيره إلى آخر وقت الصلاة إلَّا لعارضٍ لا يرجى زواله .
ويجب فيه النيّة للفعل لوجوبه أو ندبه متقرّباً ، ولا يجوز رفع الحدث ، ويجوز الاستباحة مستدامة الحكم .
ثمّ يضرب يديه على التراب ، ثمّ يمسح بهما جبهته من القصاص إلى طرف الأنف الأعلى ، ثم يمسح ظهر كفّه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ببطن اليسرى ، ثم ظهر اليسرى ببطن اليمنى .
وإن كان التيمّم بدلًا من الغسل ضرب للوجه ضربةً ولليدين أخرى .
ويجب الترتيب والاستيعاب ، ولا يشترط فيه ولا في الوضوء طهارة غير محلّ الفرض من العينيّة .
ولو أخلّ بالطلب ثمّ وجد الماء مع أصحابه أو في رحله أعاد .
ولو عدم الماء والتراب سقطت أداءً وقضاءً .
وينقضه كلّ نواقض الطهارة ، ويزيد وجود الماء مع تمكَّنه من استعماله ، فإن وجده قبل دخوله تطهّر ، وإن وجده وقد تلبّس بالتكبيرة أتمّ .
ويستباح به كلّ ما يستباح بالمائيّة ، ولا يعيد ما صلَّى به .
ويخصّ الجنب بالماء المباح أو المبذول ، ويتيمّم المحدث والميّت .
ولو أحدث المجنب المتيمّم أعاد بدلًا من الغسل وإن كان أصغر .
ويجوز التيمّم مع وجود الماء للجنازة ، ولا يدخل به في غيرها . ) *
كتاب الطهارة — صفحة 10
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٠