* ( النظر الرابع ) * « 1 »
* ( في أسباب التيمّم وكيفيّته ) *
* ( يجب التيمّم لما تجب له الطهارتان ، وإنّما يجب عند فقد الماء ، أو تعذّر استعماله للمرض أو البرد أو الشين ، أو خوف العطش أو اللصّ أو السبع أو ضياع المال ، أو عدم الآلة ، أو عدم الثمن .
ولو وجده وخاف الضرر بدفعه جاز التيمّم . ولو وجده بثمنٍ لا يضرّه في الحال ، وجب الشراء وإن زاد عن ثمن المثل على إشكال ، وكذا الآلة .
ولو فقده وجب الطلب غلوة سهمٍ في الحزنة من كلّ جانب ، وسهمين في السهلة .
ولو وجد ماءً لا يكفيه للطهارة تيمّم ، ولو وجد ما يكفيه لإزالة النجاسة خاصّة أزالها وتيمّم .
ولا يصحّ إلَّا بالأرض ، كالتراب وأرض النورة والجص وتراب القبر والمستعمل .
هامش
« 1 » هذا النظر والنظر الخامس الذي يليه من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدّس سرّه لهما ، إلَّا أنّا وجدنا ورقتين من المؤلف في بحث التيمّم ، وهو شرح لكتاب الدروس ، جعلناه في ملحق في آخر هذا المجلَّد .