الكتاب إجماع المسلمين على وجوب تغييرها « 1 » ، بل ادّعى بعضٌ دخولها في معقد ذلك الإجماع « 2 » . * ( و ) * يجب عليها أيضاً * ( الغسل لصلاة الغداة ) * بلا خلاف حتّى من القديمين « 3 » . وعن الناصريّات « 4 » والخلاف « 5 » وظاهر الغنية « 6 » : الإجماع عليه ، ولا إشكال فيه بعد اتّفاق النصوص والفتاوى .
إنّما الخلاف في الاكتفاء به أو وجوب غسلين آخرين للظهرين والعشاءين ، فعَن الصدوقين « 7 » ، والمشايخ الثلاثة « 8 » ، وسلَّار « 9 » ، والقاضي « 10 » ، وابن حمزة « 11 » ، والحلبي « 12 » ، وابن زهرة « 13 » ، والحليّ « 14 » ، والمحقّق في غير
هامش
« 1 » حكاه عنه الفاضل الأصفهاني 2 : 151 .
« 2 » لم نعثر عليه .
« 3 » حكاه عنهما العلَّامة في المختلف 1 : 372 .
« 4 » الناصريّات : 148 .
« 5 » الخلاف 1 : 249 ، المسألة 221 .
« 6 » حكاه عنها السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 390 ، راجع الغنية : 40 .
« 7 » الفقيه 1 : 90 ، ذيل الحديث 195 ، نقلًا عن رسالة أبيه ، والمقنع : 48 .
« 8 » الشيخ الطوسي في النهاية : 28 ، والشيخ المفيد في المقنعة : 56 ، والسيّد في الناصريّات : 147 .
« 9 » المراسم : 44 .
« 10 » المهذّب 1 : 37 .
« 11 » الوسيلة : 61 .
« 12 » الكافي في الفقه : 129 .
« 13 » الغنية : 39 .
« 14 » السرائر 1 : 153 .