ولو أُريد من تغيير القطنة أنّها إذا أخرجتها لأجل الملاحظة فيجب إبدالها ، أمكن تنزيل ذلك على الغالب من استلزام وضعها ثانياً لتلويث ظاهر الفرج ، لكن إرادة هذا المعنى لا تخلو عن بعد .
ومن بعض ما ذكرنا يظهر وجوب غسل ما ظهر من الفرج ، وهو ما يبدو منه عند القعود على القدمين كما في الروض « 1 » وعن النهاية « 2 » .
ثمّ المحكيّ عن المشايخ الثلاثة « 3 » وسلَّار « 4 » وابن حمزة « 5 » وابن إدريس « 6 » : وجوب تغيير الخرقة ، بل نسبه كاشف اللثام إلى الأكثر « 7 » ، وهو كذلك مع تلوّثها بالدم بناءً على إلحاقها بالقطنة في عدم العفو .
* ( و ) * أمّا مع عدم التلوّث فلا وجه له . نعم * ( إن ) * ثقب الدم الكرسف و * ( غمسها ) * ظاهراً وباطناً وصارت الاستحاضة متوسّطة * ( وجب ) * عليها * ( مع ذلك « 8 » تغيير الخرقة ) * كالقطنة عند الأكثر ؛ لملاقاتها لها غالباً ، ولم يذكره في الناصريّات والجمل وشرحه والمهذّب والغنية ، إلَّا أنّ الظاهر عدم الخلاف في إلحاقها بالقطنة التي ادّعى فخر الإسلام في شرح
هامش
« 1 » روض الجنان : 83 .
« 2 » لم نقف عليه .
« 3 » كما في المقنعة : 56 ، والناصريّات : 147 ، والنهاية : 28 .
« 4 » المراسم : 44 .
« 5 » الوسيلة : 61 .
« 6 » السرائر 1 : 152 .
« 7 » كشف اللثام 2 : 149 .
« 8 » مع ذلك « من » ع « والمتن .