وفي غسل ليلة النصف من شعبان : إنّ الرواية ضعيفة ، والمعوّل على الاستحباب المطلق « 1 » .
وفي غسل رجب : إنّ الشيخ ذكرها فلا بأس بالمتابعة فيه « 2 » .
وعن المنتهي في تعليل غسل التوبة : إنّ الغسل طاعة في نفسه فيكون مستحبّاً عقيب التوبة ليطهر أثره بالعمل الصالح « 3 » .
وعن الذكرى تعليله : بأنّ الغسل خير « 4 » ، كما في المعتبر « 5 » ، انتهى . وهو الظاهر من المحكيّ عن المفيد في الإشراف حيث قال : من اجتمع عليه عشرون غسلًا ، فرض ، وسنّة ، ومستحبّ ، كرجل احتلم أو أجنب إلى أن قال - : ونذر صلاة ركعتين بغسل « 6 » .
والظاهر أنّ مراده بالغسل الذي فرض إيجابه : هو الغسل المطلق دون أحد الأغسال المعهودة من ذوات الأسباب ، بقرينة جعله مقابلًا لها .
وكيف كان ، فربما يتمسّك في ذلك بمثل قوله تعالى * ( إِنَّ أللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ويُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) * « 7 » ، وقوله عليه السلام : « الطهر على الطهر عشر حسنات » « 8 » ، وقوله عليه السلام : « أيّ وضوء أطهر من الغسل » « 9 » ، « أو أنقى
هامش
« 1 » المعتبر 1 : 356 .
« 2 » المعتبر 1 : 356 .
« 3 » المنتهي 2 : 475 ، وفيه : « ليظهر أثر العمل الصالح » .
« 4 » الذكرى 1 : 198 .
« 5 » المعتبر 1 : 359 .
« 6 » الإشراف ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 17 .
« 7 » البقرة : 222 .
« 8 » الوسائل 1 : 264 ، الباب 8 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 .
« 9 » الوسائل 1 : 514 ، الباب 33 من أبواب الجنابة ، الحديث 4 .